مع عودة الانعقاد أكتوبر المقبل، هل يستمر تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب؟ - النيل نيوز

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مع عودة الانعقاد أكتوبر المقبل، هل يستمر تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب؟ - النيل نيوز, اليوم الخميس 27 أغسطس 2026 05:30 صباحاً

يعود مجلس النواب للانعقاد بالدور الثاني، عقب انتهاء الإجازة البرلمانية التي بدأت في يوليو الماضي وتنتهي مطلع شهر أكتوبر المقبل.

 

عودة جلسات النواب قبل الخميس الأول من أكتوبر المقبل

ومن المقرر أن يعود مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لعقد جلسات الدور الثاني، قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، عملًا بما ينص عليه الدستور واللائحة الداخلية.

ويثار التساؤل حول الموقف من تشكيل اللجان النوعية بمجلس النواب، وانتخاب هيئات مكاتبها.

 

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في دور الانعقاد الثاني، إعادة تشكيل اللجان النوعية، وكذلك إعادة انتخاب هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية.

 

الانضمام لعضوية اللجان النوعية بمجلس النواب

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط عضوية اللجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.

 

ترشيحات عضوية اللجان النوعية بمجلس النواب

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.

 

وألزمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، كل عضو الاشتراك في عضوية إحدى اللجان النوعية، حيث تنص المادة 40 على: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

 

إعلان قوائم اللجان النوعية بمجلس النواب

كما تنص المادة 41 على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. 

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

 

وبينت اللائحة كذلك ضوابط الانتخابات، حيث تنص المادة 42 على: تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. 

وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.

 

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.