نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بعد تنازل صاحب المعرض، رئيس محكمة جنايات القاهرة: نخنوخ سيٌعاقب عن هذه التهم, اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026 04:15 صباحاً
موجة من التساؤلات تدور حاليًّا حول الموقف القانوني لصبري نخنوخ ومصيره في الاتهامات الموجهة ضده، لا سيما بعد تنازل صاحب معرض السيارات عن المحضر المحرر ضده، وهو ما سنكشفه في السطور التالية.
" فيتو" طرح السؤال على المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة، رئيس نادي قضاة المنوفية السابق، هل التنازل يؤثر في سير الدعوى،
قال بأن المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية نصت على المواد التي يجوز فيها التصالح، فإذا كانت التهم التي وجهت لصبري نخنوخ تأتي ضمنها فهنا يجوز التصالح، وتأخذ به المحكمة مشيرًا إلى ان تهم ترويع المواطنين واستعمال العنف لا بجوز فيها التصالح لأنها لم ترد ضمن نصوص هذه المادة.
وأضاف رئيس محكمة جنايات القاهرة، بان صاحب المعرض تنازل فقط عما يخصه فيما يتعلق بالاقتحام أو التعدي الشخصي، لكن فيما يتعلق باستعراض القوة التي تأتي ضمن نصوص قانون العقوبات الخاصة بالترويع والتخويف فهنا يكون الحق للنيابة العامة ولا تأخذ المحكمة بتنازل المجني عليه.
وأكد "إمام"، بأنه يجوز للمجني عليه أو وورثته وكذلك وكيله، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة او المحكمة، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المادة 238 الخاصة بالإصابة الخطأ، وكذلك وفقًا للمادة 241 الخاصة بالضرب حتى لو كانت مدة العلاج تزيد عن 21 يومًا.
وأكد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، أنه وفقًا لنص المادة 375 من قانون العقوبات، "لا يجوز التصالح مع المتهم بارتكاب جرائم الترويع والتخويف"، المعروفة بالبلطجة، وهي التهمة التي وجهتها النيابة العامة لصبري نخنوخ، ضمن عدد من الاتهامات التي يحاكم بها، لأنها وقائع تتعلق بحق النيابة العمومية في الدفاع عن المجتمع.
ولفت عبد الستار إمام، إلى أن جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة نصت عليها المادة 375 من قانون العقوبات، لم يتم ذكرها ضمن الوقائع التي يجوز فيها التصالح الواردة في المادة 18مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن تنازل صاحب المعرض عن محضره لا يؤثر في قرار المحكمة في معاقبة المتهم حال ارتكابه تهم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة بالمواطنين.















0 تعليق