الاستقالة ليست السبب الوحيد، تعرف على حالات انتهاء خدمة الموظف - النيل نيوز

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الاستقالة ليست السبب الوحيد، تعرف على حالات انتهاء خدمة الموظف - النيل نيوز, اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026 01:59 صباحاً

حدد قانون الخدمة المدنية حالات انتهاء خدمة الموظف، ووضع ضوابط واضحة تنظم إنهاء العلاقة الوظيفية بما يضمن استقرار الجهاز الإداري للدولة ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق الموظف.

 

وفى المادة (68) تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1. بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
2. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
3. الاستقالة.
4. الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
5. فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
6. الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
7. الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.
8. عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.
9. الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
10. الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
11. الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات. وتُبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

 

تعرف على الجزاءات التأديبية

وبحسب المادة ( 66 ) تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:

1. سنة في حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.

2. سنتان في حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يومًا.

3. ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يومًا.

4. أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والاحالة إلى المعاش.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.

ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر في الحقوق والتعويضات التى ترتب نتيجة له.

 

ضوابط وقف الموظف عن العمل وفق القانون 

وبحسب المادة (62) من قانون الخدمة المدنية  لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيًّا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.

ويجب عرض الأمر فورًا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره فإذا لم يعرض الأـمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كل أجره حتى تقرر المحكمة ما يُتبع في شأنه وعلى المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خلال عشرين يومًا من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها في خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملًا فإذا بريء الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره، فإن جوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يُتبع في شأن الأجر الموقوف صرفه، فإن جوزي بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه في هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق