كيف نظم القانون تعيينات ذوي الهمم بالجهات الحكومية؟

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
كيف نظم القانون تعيينات ذوي الهمم بالجهات الحكومية؟, اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026 09:48 صباحاً

حدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نسبة من الوظائف لتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية وغير الحكومية، وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان حقوقهم الوظيفية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم دون تمييز.

القانون يلزم أصحاب الأعمال بتعيين 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة

ونصت المادة 22 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية، وكل صاحب عمل يستخدم 20 عاملًا فأكثر، سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة، وأيًا كانت طبيعة عملهم، بتعيين نسبة 5% على الأقل من عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويتم ترشيح الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها، وفقًا للسجل المنصوص عليه في المادة 21 من القانون.

كما يتولى المجلس، بالتنسيق مع الوزارة المختصة، متابعة الجهات المخاطبة بأحكام القانون، للتأكد من الالتزام بالنسبة المقررة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب متابعة ظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم، وسائر الالتزامات التي ينظمها القانون بشأن تشغيلهم.

ويصدر بالقواعد والشروط المنظمة لذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص وبعد التنسيق مع الوزراء المعنيين، وفي حدود النسبة المقررة لهذه الفئة.

إخطار الجهة المختصة بتعيين الشخص ذي الإعاقة

وألزم القانون كل من يقوم بتوظيف شخص من ذوي الإعاقة بإخطار الجهة المختصة بذلك، من خلال كتاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك خلال الشهر الأول من تاريخ تسليمه العمل.

ويأتي هذا الإجراء في إطار متابعة تنفيذ النسبة المقررة قانونًا وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم الوظيفية.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون

ولم يقتصر القانون على تنظيم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، وإنما تضمن مجموعة من الحقوق والمبادئ التي تلتزم الدولة بحمايتها.

عدم التمييز وضمان المساواة

وبحسب المادة 4 من القانون، تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في القانون أو أي قانون آخر.

ويأتي في مقدمة هذه الحقوق عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، مع تأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مختلف المجالات، وإزالة العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

حياة كريمة واحترام التنوع البشري

ويلزم القانون الدولة بتهيئة الظروف المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة للعيش حياة كريمة من جميع النواحي، في إطار يحترم الكرامة الإنسانية.

كما يشدد على ضرورة تهيئة الظروف واحترام الفوارق بما يضمن قبول الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءًا من التنوع البشري.

حماية الحقوق وفق المواثيق الدولية

ويضمن القانون للأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة والنافذة في مصر، مع عدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.

احترام الإرادة والاختيارات

وكفل القانون للأشخاص ذوي الإعاقة حقهم في ممارسة اختياراتهم بأنفسهم وبإرادة مستقلة، بما يعزز استقلاليتهم وقدرتهم على المشاركة في مختلف جوانب الحياة.

حقوق الأطفال ذوي الإعاقة

وأكد القانون أهمية احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، وحماية حقهم في الحفاظ على هويتهم والتعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم.

كما نص على إيلاء آرائهم الاعتبار الواجب وفقًا لسنهم ومدى نضجهم، وعلى أساس المساواة مع الأطفال الآخرين، مع توفير المعلومات والمساعدة اللازمة لممارسة هذا الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.

حق التعبير والمشاركة

ويكفل القانون للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التعبير بحرية عن آرائهم، وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرارات المتعلقة بهم، بما يضمن مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.

تكافؤ الفرص

ويؤكد القانون مبدأ تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، باعتباره أحد المبادئ الأساسية لضمان دمجهم في المجتمع وتمكينهم من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة.

الحق في الحصول على المعلومات

كما يضمن القانون للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من مختلف الجهات.

ويمتد هذا الحق إلى تيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حماية الأشخاص ذوي الإعاقة على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة لهم، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق