نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري في بدر لأول يوليو, اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026 01:45 مساءً
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري بدائرة قسم شرطة بدر إلى جلسة أول يوليو المقبل.
تلقت مباحث قسم شرطة بدر بلاغا من الأهالي يفيد بحيازة عاطل سلاح ناري بقصد استعراض القوة على الأهالي، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى المتهم.
القبض على عاطل وبحوزته سلاح ناري
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل، وضبط بحوزته سلاح ناري “فرد خرطوش”.
وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استعراض القوة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة إحراز سلاح بدون ترخيص
وبحسب المادة (26) يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3).
ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3).
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من “ب” إلى “و” من المادة (7) من هذا القانون.
العقوبة السجن المشدد أو المؤبد
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة.
















0 تعليق