تأكيدا لانفراد دوت مصر، وافق مجلس الوزراء على قانون الأسرة للمصريين المسلمين خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، والذى قدمه المستشار محمود الشريف وزير العدل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وصندوق دعم الأسرة للبرلمان.
وكان اليوم السابع قد نشر تقرييرا بعنوان "الحكومة تبدأ تنقيح مشروعات قوانين الأحوال الشخصية الجديدة قبل الموافقة عليها وعرضها على البرلمان"، وللاطلاع على التقرير
قانون الأحوال الشخصية يقع فى 355 مادة موضوعية
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء مواصلة الحكومة العمل على إحالة مشروعات قوانين الأسرة تباعا للبرلمان، بصفة أسبوعية بعد مناقشتها في مجلس الوزراء، وذلك بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين، والحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، لافتا إلى أن هذا المشروع الذي ناقشناه اليوم في مجلس الوزراء هو الثاني من مشروعات قوانين الأسرة الثلاثة، ويتبقى مشروع قانون واحد سيتم مناقشته في اجتماع لاحق للمجلس.
وجاء هذا القانون في ست مواد إصدار بخلاف مادة النشر، ثم نظمت أحكامه (355) مادة موضوعية، جاءت تحت ثلاثة أقسام؛ حيث خصص القسم الأول منها لمسائل الولاية على النفس، ونظم القسم الثاني أحكام الولاية على المال لجميع المصريين المخاطبين بأحكامه، وجاء القسم الثالث لينظم إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة لجميع المصريين المخاطبين بأحكامه.
ملامح مشروع قانون الحكومة الخاص بقانون الأسرة للمصريينومن أهم ملامح مشروع قانون الحكومة الخاص بقانون الأسرة للمصريين المسلمين الذى يتم إعداده ويجرى مراجعته:
أولا: بالنسبة للطلاق(التزم مشروع القانون الجديد بحالات معينة لإتمام الطلاق بين الزوجين وبشروط محددة، فيما تم تخفيض المدد الخاصة بإثبات الطلاق من 30 يوما في القانون الحالي إلى 15 يوما).
- لا يقع طلاق السكران والمكره وغير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير.
- لا يقع الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة إلا واحدة.
- على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى المأذون خلال 15 يوما من إيقاع الطلاق.
- الزوج الذى لا يوثق طلاقه الشفهي يعاقب جنائيا ولا يعتد بالطلاق.
- تعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على المأذون إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى المأذون تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها، وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
- وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى، إلا من تاريخ علمها به.
- يعاقب المطلق بالحبس أو بغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا لم يوثق الطلاق خلال المدة المحددة.
- يعاقب المطلق بالحبس أو بغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته على خلاف ما هو مقرر.
ثانيا: بالنسبة لدعوى النسب
(يتضمن القانون الحالي مادة واحدة فقط متعلقة بدعاوى النسب والإنكار بينما في مشروع القانون الجديد فقد تم تخصيص 16 مادة تتعلق إجرائيا وموضوعيا بالنسب)
- لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة.
- لأول مرة سيتم الأخذ بتحليل الـDNA في دعاوى إنكار النسب بعد أن كان في القانون الحالي قاصرا على دعاوي إثبات نسب.
ثالثا: سن الحضانة(نظم مشروع القانون ترتيب الحضانة حيث وضع الأب في المرتبة الثانية لمستحقى حضانة الصغير أو الصغيرة بعد أن كان القانون الحالي لا يضع الأب فى أى مرتبة من حيث الحضانة، كما استحدث نظام الاستزارة)
- ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
- ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، كما يجوز لهم استقبال الصغير أو الصغيرة في استزارة لمدة محددة في الشهر والسنة.
- ويثبت الحق في الحضانة للأم، ثم الأب، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات للأم، فالأخوات للأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت للأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
رابعا: الوصاية- الأم فى المرتبة الثانية بعد الأب فى الوصاية على مال القصر بدلا من الجد.
خامسا: المفقود(خفض مشروع القانون الجديد مدة اعتبار الزوج المفقود متوفيا من 4 إلى 3 سنوات فقط كما قام بزيادة أسباب الفقد)
- يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد ثلاث سنوات من تاريخ فقده.
- يعتبر المفقود ميتًا بعد مضى ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان في إحدى الكوارث الطبيعية أو على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، أو بعد مضى سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.

















0 تعليق