تقدم شقيق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر باستغاثة، أكد خلالها تعرضه لمحاولة طرد من الشقة محل إقامته، من قبل مالك العقار، بالمخالفة الصريحة لاحكام قانون الإيجار القديم والقانون الجديد المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأوضح أن مالك العقار يسعى إلى إنهاء العلاقة الإيجارية قبل المدة القانونية المحددة، رغم أن العقد ما زال ساريا ويتمتع بالحماية التي كفلها القانون.
مخالفة صريحة لمدة الحماية القانونية
أشار المستأجر إلى أن القانون الجديد حدد مدة زمنية واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديم، وهي سبع سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، مؤكدًا أن هذه المدة لم يمر منها سوى أشهر قليلة فقط، حيث بدأ سريان القانون في الأول من سبتمبر الماضي.
تحرير محضر ضد مالك العقار
قام شقيق عبد الناصر بتحرير محضر رسمي ضد مالك العقار، لإثبات واقعة التعدي على حقه القانوني في السكن، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايته من الإخلاء القسري غير المشروع.
الإطار القانوني المنظم للعلاقة الإيجارية
يطبق القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على الأماكن المؤجرة للسكنى ولغير السكنى الخاضعة للقوانين السابقة، ويهدف إلى إعادة ضبط العلاقة الإيجارية بما يراعي التطورات العمرانية والقيم السوقية، دون الإخلال بحقوق أي من الطرفين.
مدة انتهاء عقود الإيجار وفق القانون
ونص القانون على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكنى بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير السكنى بعد خمس سنوات، مع إتاحة إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية قبل تلك المدد حال التراضي بين الطرفين.
لجان الحصر وتقسيم المناطق السكنية
كما تضمن القانون تشكيل لجان حصر في كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والخدمات المتاحة، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات.
ومن المقرر أن تصدر قرارات المحافظين بنتائج أعمال هذه اللجان خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع جواز مد عمل اللجان لمدة مماثلة عند الحاجة.
وأكد القانون أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تحقيق العدالة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، وضبط أسعار الإيجارات وفق طبيعة كل منطقة، بما يحقق التوازن ويحفظ الحقوق القانونية لكافة الأطراف، باعتباره خطوة مهمة لتنظيم السوق العقاري وتحسين إدارة الوحدات المؤجرة دون المساس باستقرار المستأجرين.


















0 تعليق